Fıtır
zekâtının hükmü, cinsi ve kimin üzerine farz olduğu:
Abdullâh b. Umer (r.a.) şöyle der: (Allâh Resûlü (s.a.s.) fıtır zekâtını bir Sa’ hurma veya bir sağ arpa olmak üzere müslümanlardan köle ve hür kişiye, erkeğe ve kadına, küçüğe ve büyüğe farz kılmıştır.) Müslim, 984.
Ebu
Saîd el-Hudrî (r.a.) şöyle der: ( Bizler Allâh Resûlü zamanında bir sağ yiyecek
verirdik. Bizlerin yiyeceği : arpa,
üzüm, süzme peynir ve hurma idi.) Müslim, 985.
Sa’: Günümüz alimlerince iki
kilo yediyüz elli gram olarak takdir edilmiştir. Medine ulemasıda 3,5 kg olarak
takdir etmiştir.
Bu hadis onların, depolandırılması
elverişli olan yiyeceklerden fıtır zekâtını verdiklerini beyan etmektedir. Hal
böyle ise, insanlar arasında yaygın olan yiyecekte iddihâr (depolandırma) için
uygun olacaktır. Böylesi azık olduğundan fıtır zekâtı için yeterlidir.
Sadaka-i fıtri,
sadece şu dört maddeden vermek vaciptir: Buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm.
Buğdaydan yarım sa', diğerlerinden birer sa' verilir. Aynı zamanda buğday ve
arpa unundan da verilebilir. Bunlardan aynen verilebileceği gibi, kıymetleri
takdir edilerek nakit olarak da verilebilir.
İsteyen bu
zikredilen maddelerden tarttırarak dağıtsın isteyende onun bedelini ödesin. Ama
bunu yaparken kimse kimseyi itham etmesin ve tuttuğu orucu zayi ettirmesin.
Fıtır zekâtının değer olarak
para ile çıkartılması veya yiyecek olarak verilmesinde bir sıkıntı yoktur.
Sıkıntı dini yaşamaya çalışanlarda değil meşhur olmaya çalışan zavallılardadır.
Bakara 183-184 Ey iman
edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin
üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan,
başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun
(günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için
bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha
hayırlıdır.
Ayette, … Orucu tutmakta
zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir….
İmam Buhari, Sufyani Sevri,
Ömer bin Abdülaziz, Hasan Basri, İshak ibnu Rahaveyn, Ebu Sevri, Ebu
Hanife,Fethul Baride Zekat Babında Hacer Asgalani yine Fıtır zekâtının değer
olarak para ile çıkartılması veya yiyecek olarak verilmesinde bir sıkıntı
yoktur, para olarak verilebilir demişlerdir. Aynı şekilde İbn Teymiyye bundan kasıt bedel yani nakit
demiştir. Fıtır zekâtının değer olarak para ile çıkartılması veya yiyecek olarak
verilmesinde bir sıkıntı yoktur. Demişlerdir.
Sıkıntı dini yaşamaya
çalışanlarda değil meşhur olmaya çalışan zavallılardadır. Maalesef suud
alimleri bu konuda ve bir çok konuda çok sert bakmış meseleye ve sanki olmazsa
olmaz demişler. Halbuki edilleyi şeriyelerine baksan içler açıcı, Kitap , sünnet,
icma , kıyas, fukaha, medine ulemasının görüşü … peki ihtilaf ettiklerinde
doğruyu bulabiliyorlarmı. Mümkün değil herkes yolundan yürüyor buda ihtilafları
hat safhaya getiriyor..
Şeyhulislam
(Mecmû’u’l-Fetâvâ, 21/205’te) şöyle demiştir: “Peygamber sallallâhu aleyhi ve
sellem’in fıtır sadakasını kuru hurmadan bir sâ’ veya arpadan bir sâ’ olarak
emretmesi –ulemanın çoğunluğuna göre bu şekildedir- insanların günlük azıkları
olması sebebiyledir. Her belde halkı fıtır sadakalarını, beş sınıftan olmasa da
kendi azıklarından verirler.” 22.cilt, 326. sayfada da şöyle demiştir:
“Alimlerin çoğunluğuna göre beldesinin
azığından verir. Sahih olan budur.” Eğer bir konuda haced ve maslahat söz
konusuysa paradan verileceğini söylüyor.
Mecmû’u’l
Fetâvâ,25/69’da (tasarruf edilerek aktarılmıştır) şöyle demiştir: “Sadakalarda
asıl olan fakirlerle eşitlik üzere olmasıdır.
Nitekim Allahteâlâ
şöyle buyurmuştur: “Ailenize yedirdiğinizin orta yollu olanından..”Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem, fıtır sadakasını bir sâ’ kuru hurmadan veya bir
sâ’ arpadan farz kılmıştır. Çünkü bunlar Medine halkının yiyeceklerindendir.
Şayet bunlar onların yiyeceklerinden değilse, bilakis başka yiyecekleri kullanıyorlarsa, onları yiyecek olarak kullanmadıkları
şeylerden vermekle mükellef kılmamış demektir. Nitekim Allah azze ve celle
kefaretlerde bu şekilde emir buyurmamıştır. Fıtır sadakasıda kefaretler
cinsindedir. Her ikisi de bedenle alakalıdır. Mal sadakası (zekât) ise bunun
hilafınadır. Zekât, Allah teâlâ’nın bahşettiklerinin cinsinden olan mal sebebi
ile vaciptir.”
Öyle zavallılar
varki günümüzde Allah cc nin dinini alet ederek meşhur olma sevdasına düşmüş
dini sanki kendi tekellerinde imiş gibi ordan burdan şurdan buldukları bir
cümle bir kelime ile ahkam kesenler var zannedersin ki Şeyhulislam… dünyanın
tek alimi veya alimleri biziz, geçinen,
sabaha kadar internette başı boş … gezen, akşama kadar uyuz bir eşşek gibi
yatan, ağzında cigara veya allı pullu
giysiler bilmem ne birliği bilmem ne başı, hoş kim seçti oda belirsiz veya her
gün sinek kaydı traşla çıkıp olmaz bak şurda böyle burada böyle diye atan tutan
ahkam kesen ilmi ile ameli birbirine taban tabana zıt bir çok …. Cigaralı… veya
cigarasız meydanı boş bulup veya boş olduğunu sanıp arıza çıkaranlar fitne tellalığına soyunanlar
var. Bunları başka zaman hayatınızın hiçbir kesitinde göremezsiniz ve aynı
zamanda zaten sizlere Müslüman gözüylede bakmazlar. Hemde tutup dinizimize
karışmaya fetva vermeye kalkarlar. Bire zavallılar siz önce Allahın gönderdiği
dine iman edin sonra Müslüman kim öğrenin sonra o zaman bakarız..
İşlerine geldimi
İmam Buhari şöyle dedi, İbn Teymiyye vs … şöyle dedi böyle dedi derler. derler.
Bu meseledede Misal İmam Ebu Hanife, İmam Buhari, İmam İbn Teymiyye vs. Bu
sayılan hadiste geçenlerden verileceği gibi değerleride verilebilir demiştir.
Allah cc ibadetlerimizi kabul eylesin. Lütfen neden veriyorsanız verin ama suyu
bulandırmayın lütfen.
Aşağıdaki lingdede bu mesele
geniş bir şekilde aynı yukarıda izah ettiğim gibi anlatılmış isteyen bakabilir.
https://m.facebook.com/0iouy/photos/a.396988953707917/1080404618699677/?type=3
حقيقة أدعياء السلفية وبـيـان انحرافـاتهم
وضلالاتهم.
إخراج زكاة الفطر نقدًا .... أفضل و أيسر للفقير والمزكي
...
":":":":":":":":":":":":"
.في كل عام يختلف المختلفون حول إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنرى بعض المتشددين
يوجبون في زماننا هذا إخراج الشعير أو القمح زكاة!!!! ولكن مما لا شكّ فيه أنّ
الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو
إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.
فقد اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-
الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم أنه لم
يرد نص بذلك والأصل الوقوف عند ما ورد وإخراج الحبوب (1).
الثاني :جواز إخراجها نقدا إما على الإطلاق وهو مذهب الأحناف(2) والبخاري(3) وقول
عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم(4) أو مع التقييد بالحاجة وهو رواية عند
الحنابلة اختارها ابن تيمية (5).
ولهم أدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فَرَضَ رَسُولُ الله صلى
الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
: عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ،
وَالْكَبِيرِ ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ
خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه(6).
وفي رواية « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ».
أخرج هذه الرواية ابن عدي(7) والدارقطني(8) والبيهقي(9) والحاكم(10) وابن زنجويه «
في الأموال »(11) وابن حزم(12) جميعهم من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر -رضي
الله عنهما- بنفس حديث ابن عمر السابق وفي آخره « أغنوهم في هذا اليوم » أو «
أغنوهم من طواف هذا اليوم » كما هو لفظ الحاكم والبيهقي.
والحديث مداره على أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي وقد ضعفه غير واحد؛ فقال
أحمد: حديثه عندي مضطرب الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به.
وقال يحيى بن معين: كان أميًّا ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي و أبو داود: ضعيف الحديث(13).
وبالغ ابن حزم فقال: أبو معشر هذا نجيح مطّرح الحديث يحدّث بالموضوعات عن نافع
وغيره »(14).
وللحديث شاهد وطريق آخر أخرجه ابن سعد في « الطبقات »(15) فقال: أخبرنا محمد بن
عمر الواقدي حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة -رضي
الله عنها-، قال: وأخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبدالعزيز
بن محمد ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، قالوا: « فرض ... »
الحديث وفيه وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال « أغنوهم -يعني المساكين-
عن طواف هذا اليوم ».
والواقدي متروك متهم بالوضع(16).فالحديث – بطريقيه - والحالة هذه لايرتقي إلى درجة
الحسن لغيره والعلم عند الله.
هذه الرواية فيها بيان حِكْمةٍ من حكم زكاة الفطر وهي إغناء الفقراء والمحتاجين في
يوم العيد فلا يسألون الناس، وهذا مظهر من مظاهر التكافل الإجتماعي الذي حثَّ عليه
ديننا الحنيف.
وقد استدل بها على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام في زكاة الفطر ووجه الدلالة
من الحديث -على فرض ثبوته- أن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت
القيمة أفضل(17).
واستدلوا ببعض الآثار منها ما أخرج ابن أبي شيبة –وعقد عليه باب إخراج الدراهم في
زكاة الفطر - قال:حدثنا أبو أسامة ،عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى
عدي بالبصرة:(يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم) يعني زكاة
الفطر(18).
حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن
كل إنسان أو قيمته:نصف درهم )لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر(19).
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام(20).
فهذا عمر بن عبدالعزيز في عصر التابعين يرسل إلى عامله، وعلماء التابعين متوافرون،
ولا يخفى عليهم فعل إمام المسلمين.
وهذا أبو أسحاق السبيعي –وهو من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليا وبعض الصحابة
رضي الله عنهم - يثبت أن ذلك كان معمولا به في عصرهم فقوله أدركتهم يعني به
الصحابة.
ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله
عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في
الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص
أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم(21).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « وأما خالدٌ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل
الله »(22).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « تصدقن ولو من حليكنّ » (23) فلم يستثن صدقة
الفطر من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها و سخابها. ولم يخصّ الذهب والفضة من
العروض.
حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسًا -رضي الله عنه-
حدّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم:
« ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه
المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن
لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء »(24) ا.هـ.
قلت: وهذه الأحاديث والآثار دالّةٌ على اعتبار القيمة في إخراج الزكاة، فأثر معاذ
ظاهر في الدلالة أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن
يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة
بهيمة الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب.
وإذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الزكاة
المفروضة على الرقاب من باب أولى(25).
ومن الأدلة أيضًا تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في
القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل
ذلك(26).
فهذه الآثار دالة بمجموعها على جواز دفعها نقودًا.
وأيضًا فإنه من حيث النظر، والتعليل، والحكمة التي تتفق مع مقاصد الشريعة فإن
ازدياد الحاجة للمال وتقلص الحاجة للحبوب يتضح مع مرور الأيام.
وفي مقال(27) للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ذكر أن النصوص الواردة فيما يخرج في
زكاة الفطر هي دالة على اعتبار الطعام المعتاد كحال البلد، ثم ذكر أن الرجل كان
يفرح في السابق بهذه الحنطة وهذه الحبوب فيحملها إلى أهله حتى يصنعون منها الخبز
بعد طحنها وإصلاحها، وأن هذا الأمر لم يعد معمولاً به في الوقت الحاضر بل إن
الفقراء يبيعون ما يحصلون عليه من زكاة الفطر كالأرز وغيره حتى يحصلوا على النقود
إلى أن يقول: إنه -أي الفقير- يحتاج إلى كثير من الأشياء الضرورية التي ترهقه، ولا
يستطيع تلبيتها من دون عون من الله ثم بما يقدمه له إخوانه المسلمون من زكاتهم
المفروضة، إنه يفكر في سداد فاتورة الكهرباء التي لا يقوم بها أحد سواه، وكذلك
سقيا الماء لأبنائه وعائلته، ولوازمهم المدرسية التي تكلفه الكثير الكثير من المال
عدا الأشياء الضرورية التي لا يستطيع التخلي عنها. هذا هو الواقع الذي يعيشه
الفقير إن انفصال المقصد الشرعي من هذه الفريضة والتجاهل للواقع انحراف عن مقاصد
الشرع، وتنزيل للأحكام في غير موضعها، فقد تغيّرت حاجة الفقراء في عصر الصحابة
رضوان الله عليهم فلجأوا إلى ما يحقق مقاصد الشريعة، ولم يكن ثمة اعتراض على ذلك
وفي الوقت الحاضر تغيرت حاجة الفقراء، وأصبح ما هو مشروع أصلاً -إلى جانب أنه لا
يسد حاجة الفقير- هدفًا للتحايل والتلاعب إنّ النظر الفقهي السليم هو الذي يؤاخي
بين الأحكام الشرعية، وتأمل للواقع لتحقيق المقصد الشرعي.
قال الدكتور يوسف عبدالله(28): والذي يلوح لي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما
فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين الأول: ندرة النقود عند العرب في ذلك الحين،
فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.
والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع
من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على
المعطي، وأنفع للأخذ. اهـ. والله أعلم بالصواب.
وقد رجح هذا القول وأفاض في ذلك الشيخ مصطفى الزرقا(29)، وفرق الشيخ أحمد الغماري
بين البوادي والتي حالها مشابهُ لحال عصور الصحابة حيث لا أسواق لبيع الطعام
المطبوخ مع وجود الآلات التي تمكنهم من الانتفاع بما عندهم من الحبوب، وبين
الحواضر والتي المال فيها أحوج للفقير.
وهذا يتوافق مع أصل التشريع فإن الطعام كان إخراجه أيسر في عهد الصحابة ومن الطعام
الذي كان موجودًا ومتعارفًا عليه عندهم ولذلك فإن الفقهاء -حتى القائلين بعدم
إخراج زكاة الفطر نقدًا- لا يُلزمون بإخراجها من نفس الأصناف الواردة في أحاديث
زكاة الفطر وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم قوت البلد، وهذا يدل على مراعاة المصلحة
والحاجة. فكان من أعظم المصالح وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه
في ذلك الوقت إلى الطعام المتيسر إخراجه لكل الناس آنذاك.
وأما الحال الآن فقد تغير فصارت النقود ميسرة والحاجة لها أكثر كما سبق بيانه(30)،
وعندي -والله أعلم- أن الراجح هو جواز إخراجها نقدًا ولا يعني أن هذا هو الأفضل بل
الأفضل إخراج ما يحتاجه من سيعطى الزكاة ولو أخرجها نقدا مع وجود الحاجة لها حبا فقد
أدى فرضه ولا يؤمر بالإعادة، كما أن العكس صحيح، وعندما يوسّع الإنسان الدائرة
وينظر إلى حال المسلمين في العالم وخاصة الدول الصناعية الأوروبية مثلا والتي
يتعامل الناس فيها بالنقود غالبًا فإخراجها نقدا أفضل والحالة هذه والله أعلم وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
...
(( يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو
حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر
ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : "
إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري :
" لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد
العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف
درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من
القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في
الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ،
وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم
بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم
في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام
فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في
الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب
مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،
فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله
أعلم .))
------------
(1) ينظر بداية المجتهد(1/64) مغني المحتاج (1/406) كشاف القناع (1/471).
(2) المبسوط (2/158).
(3) بوب البخاري (باب العرض في الزكاة)وأورد فيه جملة من الأحاديث والآثار- سيأتي
ذكرها - قال ابن حجر في الفتح (3/398):قال ابن رشيد:وافق البخاري في هذه المسألة
الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.
(4) مصنف أبي شيبة (4/37-38).
(5) الإنصاف (4/478) وعند ابن تيمية يجوز للمصلحة أيضا ينظر مجموع الفتاوى(25/79).
قلت: ولا داعي للتشكيك في نسبة هذا القول لابن تيمية، فقد جاء في اختيارات ابن
تيمية لبرهان الدين ابن القيم (138) ما نصه: وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال
وزكاة الفطر. ا.هـ، ومما يقوي ذلك أن ابن تيمية يرى جواز إخراج نصف الصاع في
القمح. الاختيارات الفقهية ص: (183) وهذا يدل على اعتبار القيمة عنده، وهو بهذا
يوافق الأحناف في هذه المسألة بالذات. بدائع الصنائع (2/72).
(6) أخرجه البخاري (1504) كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
، ومسلم (984) (13). كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
(7) الكامل لابن عدي (7/55).
(8) سنن الدارقطني (2/152).
(9) سنن البيهقي (4/175).
(10) المستدرك (1/410).
(11) الأموال لحميد بن زنجويه (2397).
(12) المحلى (6/121).
(13) ترجمته في الضعفاء الكبير (4/308)، الكامل (7/52)، التاريخ الكبير (8/114)،
لسان الميزان (7/484).
(14) المحلى (6/121).
(15) الطبقات لابن سعد (1/284).
(16) ترجمته في الضعفاء (4/107)، الكامل (4/318)، المجروحين (3/290).
(17) ينظر كتاب (فقه الزكاة) للدكتور يوسف القرضاوي (2/949).
(18) أخرجه ابن أبي شيبة (6/507 رقم 10469) قال المحقق الشيخ محمد عوامة: أبوأسامة
هو حماد بن أبي أسامة وفي نسخة عن عون وفي أخرى عن ابن عون وكلاهما بصريان يروي
عنهما حماد بن أسامة.
قلت: حماد بن أسامة ثقة ثبت ربما دلس .التقريب(1487)وتدليسه قليل وهو يبين من دلس
عنه
عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي ثقة التقريب(5215) فالأثر صحيح.
(19) المرجع السابق.
(20) المرجع السابق.
(21) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في « الخراج » ت: أحمد شاكر رقم 525 ص(147)، قال
ابن حجر في «الفتح» (3/398): هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم
يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاريُّ بالتعليق الجاز فهو
صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا
أنّ إيراده له في معرض الاحتجاج يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عند الأحاديث التي
ذكرها في الباب.
قوله خميس: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع. النهاية (2/75).
قوله لبيس: أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. الفتح (3/398).
(22) أخرجه البخاري رقم (1468) الزكاة، باب قوله تعالى: (وفي الرقاب).
(23) أخرجه البخاري رقم (977) العيدين باب العلم الذي بالمصلّى.
(24) صحيح البخاري ص(281-282) بيت الأفكار.
(25) تحقيق الآمال ص(59).
(26) صحيح البخاري (1508)، وقد ورد ما يفيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في
عدة أحاديث جمعها الغماري في « تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطربالمال » حيث ساق
اثني عشر حديثًا موصولاً وذكر بعض المراسيل والموقوفات ثم قال: فهذه الروايات تثبت
صحة ورود نصف الصاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القطع والتواتر إذ يستحيل
-عادة- أن يتواطأ كل هؤلاء الرواة على الكذب أو اتفاق الخلفاء الراشدين ومن ذكر
معهم من الصحابة والتابعين الذين لم يفش فيهم داء التقليد على القول بما لا أصل له
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا ثبت ذلك، وبطل ادعاء البيهقي: ضعف أحاديث
نصف الصاع من البر ثبت المطلوب وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيمة في
زكاة الفطر » أ.هـ. تحقيق الآمال ص(83).
(27) المقال نشر في جريدة عكاظ في 17/9/1427هـ العدد 1940.
(28) فقه الزكاة (2/949).
(29) فتاوى مصطفى الزرقا ص(145).
(30) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص(62، 102).
-------
خلاصة .. من أجاز دفع القيمة غير أبي حنيفة ( رحمه الله ) ::
كأن لسان حال أبي حنيفة يقول : (( لست وحدي من أجاز دفع القيمة في زكاة الفطر )) .
من أجاز دفع القيمة :::
1 _الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ) : وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن
رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده
إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57) .
2_مذهب عطاء بن أبي رباح ( رحمه الله ) .
3_الحسن البصري ( رحمه الله ) .
4_عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) .
5 _سفيان الثوري ( رحمه الله ) .
6_ إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) .
7_مذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز
للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة
ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو
المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل
الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك،
فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه
الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم
من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة
ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة،
أو العدل فلا بأس به" أ هـ ,
8_تنبين مما سبق أن للإمام أحمد ( رحمه الله ) قولاً آخر بجواز دفع القيمة .
9- أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : قال :" أدركتهم وهم يؤدون
في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ". ( رواه ابن أبي شيبة 3/65 ) .
وقد أدرك أبو إسحاق السبيعي ( رحمه الله ) أكثر من ثلاثين صحابياً , ومن بينهم علي
بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) .